اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 288
..........
ماليّة العبد المسلم، فهو من هذه الجهة ليس بخبيث. و لو سلّم تناوله للكافر منعنا من عموم النهي عن إنفاق الرديء مطلقا بل في الصدقة الواجبة، للإجماع على جواز الصدقة بالردي من المال و الجيّد، و الأمر [1] بالصدقة بشقّ تمرة. و أمّا الخبر الأول فقد تقدّم أن المعتبر فيه إرادة وجه اللّه تعالى، و هي ممكنة في حقّ المعتق الكافر المقرّ باللّه تعالى لمثله و من المسلم إذا رجا بعتقه الخير و استجلابه إلى الإسلام، و نحو ذلك من المقاصد الجميلة التي يمكن معها إرادة وجه اللّه تعالى. و يؤيّده ما روي [2] أن عليّا (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيّا فأسلم حين أعتقه. و رواية سيف- مع ضعف سندها بابن أبي حمزة- أخصّ من المدّعى، فلا يدلّ عليه.
و القول بصحّة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي [3] الفروع، و قوّاه الشهيد في الشرح [4]، للأصل، و ما روي من فعل عليّ (عليه السلام)، و ضعف دليل المشترط.
و هذا أقوى [5] مع تحقّق قصد القربة، و هو غير مناف للقول بصحّة عتقه مطلقا، لأن عدم القربة ينافي عتق المسلم فضلا عن الكافر.
و القول بالصحّة مع النذر و بطلانه مع التبرّع للشيخ في النهاية [6]
[1] الكافي 4: 4 ح 11، أمالي الطوسي 2: 73، الوسائل 6: 264 ب «7» من أبواب الصدقة ح 1.