responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 286

..........


و ثانيها: عدم الاشتراط مطلقا. و هو قول الشيخ في كتابي [1] الفروع، محتجّا بأن العتق فكّ ملك و تصرّف مالي و نفع للغير، و الكافر أهل لذلك، بل ملكه أضعف من ملك المسلم ففكّه أسهل. و لبناء العتق على التغليب. و جاز حمل الخبر على نفي الكمال، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا صلاة لجار المسجد إلّا فيه» [2] و من ثمَّ وقع الاتّفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون عتقه و نحوه من تصرّفاته الماليّة المشتملة على العبادة كالوقف و الصدقة، ترجيحا لجانب الماليّة على العبادة.

و ثالثها: التفصيل، فإن كان كفره بجحد الإلهيّة أصلا لم يصحّ، لتعذّر قصد القربة و وجه اللّه تعالى منه حينئذ. و إن كان بجحد رسول [3] أو فريضة مع إقراره باللّه تعالى- كالكتابي- صحّ، لأن قوله (عليه السلام): «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى» يقتضي اشتراط إرادة التقرّب المتوقّفة على الإقرار بالمتقرّب إليه.

و حمله على نفي الصحّة أولى، لأنها أقرب إلى المراد من نفي الكماليّة كما ذكرناه. ثمَّ لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد، لأن ذلك أمر آخر لا يدلّ عليه الخبر. و كونه عبادة مطلقا ممنوع، بل من هذا الوجه، و هو لا يمنع وقوعه من الكافر المقرّ باللّه تعالى، و بهذا فارق غيره من العبادات المحضة.

و هذا أقوى.


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 652 مسألة (12)، المبسوط 6: 70- 71.

[2] التهذيب 1: 92 ح 244 و ج 3: 6، و انظر الكتاب المصنّف لابن أبي شيبة 1: 345، سنن الدار قطني 1: 420 ح 1 و 2، مستدرك الحاكم 1: 246.

[3] في الحجريّتين: الرسول، و في «ص»: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست