اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 285
و يبطل باشتراط (1) نيّة القربة عتق الكافر، لتعذّرها في حقّه[1]. و قال الشيخ في الخلاف: يصحّ.
و اعلم أن المعتبر من التقرّب في العتق أن يقصد به وجه اللّه تعالى و ثوابه [2] على حدّ ما يعتبر في غيره من العبادات و إن لم يتلفّظ به، بخلاف صيغة الإعتاق، فإن اللفظ معتبر فيها. و حينئذ فيكفي قوله «أنت حرّ» و ما في معناه قاصدا به القربة.
قوله: «و يبطل باشتراط. إلخ».
(1) للأصحاب في اشتراط إسلام المعتق و عدمه أقوال:
أحدها: اشتراطه. ذهب إليه ابن إدريس [3] و المصنّف و العلّامة [4] في أكثر كتبه و جماعة، محتجّين باشتراط نيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر، و من ثمَّ أجمعوا على بطلان عباداته المشروطة بالنيّة. و لأن العبادة ملزومة للثواب حيث تقع صحيحة، و هو مشروط بدخول الجنّة ليثاب بها فيها [5]، و ذلك ممتنع في حقّ الكافر. و يدلّ على كونه عبادة مشروطة بنيّة القربة الروايات المتظافرة عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى» [6] و المراد نفي الصحّة، لأنه [7] أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.