responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 285

و يبطل باشتراط (1) نيّة القربة عتق الكافر، لتعذّرها في حقّه [1]. و قال الشيخ في الخلاف: يصحّ.


و اعلم أن المعتبر من التقرّب في العتق أن يقصد به وجه اللّه تعالى و ثوابه [2] على حدّ ما يعتبر في غيره من العبادات و إن لم يتلفّظ به، بخلاف صيغة الإعتاق، فإن اللفظ معتبر فيها. و حينئذ فيكفي قوله «أنت حرّ» و ما في معناه قاصدا به القربة.

قوله: «و يبطل باشتراط. إلخ».

(1) للأصحاب في اشتراط إسلام المعتق و عدمه أقوال:

أحدها: اشتراطه. ذهب إليه ابن إدريس [3] و المصنّف و العلّامة [4] في أكثر كتبه و جماعة، محتجّين باشتراط نيّة القربة و هي متعذّرة من الكافر، و من ثمَّ أجمعوا على بطلان عباداته المشروطة بالنيّة. و لأن العبادة ملزومة للثواب حيث تقع صحيحة، و هو مشروط بدخول الجنّة ليثاب بها فيها [5]، و ذلك ممتنع في حقّ الكافر. و يدلّ على كونه عبادة مشروطة بنيّة القربة الروايات المتظافرة عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى» [6] و المراد نفي الصحّة، لأنه [7] أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مرادة.


[1] في النسخة الخطّية المعتمدة: جنبه.

[2] في «خ، د، م» و الحجريّتين: أو ثوابه.

[3] السرائر 3: 20، 4.

[4] قواعد الأحكام 2: 96، تحرير الأحكام 2: 77، إرشاد الأذهان 2: 67.

[5] في «ق، ص، ط»: و فيها.

[6] تقدّم ذكر مصادره في ص: 273، هامش (3).

[7] في «خ» و الحجريّتين: لأنها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست