responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 280

..........


و قيل: يشترط التعيين، لأن الحكم المعيّن لا بدّ له من محلّ معيّن. و هو ممنوع. و قد تقدّم [1] البحث فيه في الطلاق. و الوجه فيهما واحد، غير أن عدم اشتراط التعيين هنا أشهر و هناك بالعكس، و لا وجه له إلّا مراعاة الاحتياط في الفروج و بناء العتق على التغليب.

و حيث قلنا بصحّته مبهما فالمرجع إليه في التعيين. و قيل: يرجع إلى القرعة، لأنها لكلّ أمر مشكل. و هو ضعيف، إذ لا معيّن هنا في نفس الأمر حتى يستخرج بالقرعة.

و هل يقع العتق بالصيغة، أو هو التزام عتق في الذمّة منحصر في عبيده الذين أطلقه فيهم؟ وجهان تقدّم [2] مثلهما في الطلاق. و يتخرّج [3] عليهما ما لو مات أحدهم فعيّنه [4] هل يصحّ؟ إن قلنا بحصول العتق عند التعيين لم يصحّ، لأن الميّت لا يقبل العتق. و على هذا فلو كان الإبهام في عبدين، و قلنا ببطلان التعيين في الميّت، تعيّن الآخر و لا حاجة إلى لفظة. و إن قلنا بالوقوع عند الإبهام صحّ تعيينه.

و حيث يعيّن لا يصحّ له العدول عن المعيّن. فلو قال: عيّنت [5] هذا بل هذا، عتق الأول و لغا الثاني، لأن التعيين حصل بالأول فلم يبق للعتق محلّ، بخلاف قوله: عتقت [6] هذا بل هذا. و في وجوب الإنفاق على الجميع قبل التعيين و المنع


[1] في ج 9: 48- 49.

[2] في ج 9: 50- 51.

[3] في «د» و هامش «ق»: و يتفرّع.

[4] كذا في «ق، و، م»، و في «خ، د، ط» و الحجريّتين: بعينه.

[5] في «خ، ص»: عنيت، و في «ق، ط»: عتقت.

[6] في «خ، م»: عنيت، و في «و»: عيّنت.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست