responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 279

و هل يشترط (1) تعيين المعتق؟ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدي حرّ، صحّ، و يرجع إلى تعيينه. فلو عيّن ثمَّ عدل لم يقبل.


تتعلّق بالهيكل المحسوس قطعا و كذا المالكيّة المترتّبة على الحرّية. و الأقوى الوقوع بذلك إلّا أن يكون القائل معتقدا أن الإنسان خلاف ذلك و ادّعى قصد شيء فيرجع إليه فيه. و على القولين لا يقع لو علّقه ببعض الأعضاء، كاليد و الرجل و الوجه و الرأس، و إن كان الوجه و الرأس قد يطلق على الذات عرفا، لأنه خلاف المتبادر، و لعدم نقل مثل ذلك شرعا.

و اعلم انه قد تقدّم [1] وقوع الكفالة المتعلّقة بالوجه و الرأس معلّلا بأنه قد يعبّر بهما عن الجملة عرفا. و الفرق بين الكفالة و العتق أن القصد الذاتي منها إحضار البدن و الذات تابعة عرفا، و هنا بالعكس، فإن الحرّية المقصودة من العتق متعلّقها الذات و البدن تابع إذا جعلناه غيره. و أما الفرق بينهما بأن المعتبر في الكفالة العرف و في العتق الشرع، فلا يخلو من تحكّم و إن كان العرف منصرفا [2] في الفرق الأول أيضا.

قوله: «و هل يشترط. إلخ».

(1) القول بعدم اشتراط التعيين للشيخ [3]- (رحمه الله)- و الأكثر، لأصالة عدم الاشتراط، و وجود المقتضي للصحّة و هو صيغة العتق الصادرة من أهلها، و عدم ظهور المانع، إذ ليس إلا كونه مبهما و هو لا يصلح للمانعيّة، لأن الإبهام واقع في الشرع كثيرا.


[1] في ج 4: 253.

[2] في «و»: متصرّفا.

[3] المبسوط 6: 67.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست