responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 278

و كذا لو قال: (1) يدك حرّة، أو رجلك، أو وجهك، أو رأسك.

أما لو قال: بدنك أو جسدك، فالأشبه وقوع العتق، لأنه هو المعنيّ بقوله: أنت حرّ.


و استشهدوا عليه بالتدبير، فإنه عتق معلّق، و باقي الأصحاب خصّوه بمورده.

و ربما منع من كونه عتقا معلّقا، بل هو وصيّة بالعتق، كما سيأتي [1] تحقيقه إن شاء اللّه تعالى. و في المختلف [2] ادّعى الإجماع على بطلان العتق المعلّق على الشرط.

و ليس بجيّد، بل الخلاف متحقّق، و معلوميّة نسب المخالف على هذا الوجه غير قادحة. و قد تقدّم [3] الفرق بين الشرط و الصفة، و أن المراد بالشرط ما جاز وقوعه في الحال و عدمه كمجيء زيد، و الصفة ما لا يحتمل وقوعها في الحال و تعيّن وقوعها عادة كطلوع الشمس.

قوله: «و كذا لو قال. إلخ».

(1) المعهود شرعا تعلّق العتق بذات الإنسان المشار إليه بقوله: أنت أو هذا أو عبدي أو زيد، سواء جعلنا الإنسان جسما أم جسمانيّا. أما إذا قال: بدنك أو جسدك حرّ، ففي وقوعه وجهان، من أنه خلاف الذات الإنسانيّة عند المحقّقين، و من دلالته عليه عرفا عامّا و هو مقدّم على العرف الخاصّ الذي لا يعرفه إلّا الآحاد، مع وقوع الخلاف فيه، و هو المراد من قول المصنّف: «لأنه هو المعنيّ بقوله: أنت» بمعنى أنهما في العرف بمعنى واحد و إن كانا مختلفين في التحقيق، و لأن المملوكيّة و المالكيّة ضدّان يتواردان على الموضوع الواحد، و المملوكيّة


[1] في ص: 387.

[2] المختلف: 638.

[3] في ج 9: 479.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست