responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 267

و يختصّ الرقّ (1) بأهل الحرب دون اليهود و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمّة. و لو أخلّوا دخلوا في قسم أهل الحرب.


حتى فرجها بفرجه» [1]. و هذه شاملة للذكر و الأنثى، المسلم و غيره.

و اعلم أن ممّا يدلّ على فضيلة العتق جعل اللّه تعالى إيّاه كفّارة لقتل المؤمن، و الوطء في رمضان، و للآثم [2] في مخالفة اللّه تعالى فيما عاهده عليه و نذره و حلف عليه. و قد جعله النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) موجبا للعتق من النار فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أيّما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار» [3]. و لأنه يخلّص الآدمي المعصوم الدم من ضرر الرّق، و يملّكه منافعه، و يكمل أحكامه.

قوله: «و يختصّ الرقّ. إلخ».

(1) المراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم و محاربتهم إلى أن يسلموا، سواء انحصرت الغاية في إسلامهم كمن عدا اليهود و النصارى و المجوس من فرق الكفّار، أم كان الإسلام أحد الغايتين كالفرق الثلاث، فإنهم يقاتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذمّة من الجزية و غيرها. و إلى شمول أهل الحرب لمن ذكر أشار المصنّف بقوله: «و لو أخلّوا دخلوا في قسم أهل الحرب».

و ربما أطلق كثير من الفقهاء أهل الحرب على القسم الأول خاصّة و إن جاز قتال القسم الثاني في الجملة. و الوجه على هذا في التسمية أنهم ليس لهم ما داموا على الكفر إلا الحرب لا تقبل منهم فدية إلى أن يسلموا، بخلاف الفرق


[1] صحيح مسلم 2: 1147 ح 22، سنن البيهقي 10: 272.

[2] في «خ، و، م»: و الإثم.

[3] سنن أبي داود 4: 30 ح 3967، سنن البيهقي 10: 272.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست