responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 266

..........


عضوا من النار، لأن المرأة نصف الرجل» [1]. و في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال: «يعتق بكلّ عضو منه عضو من النار» [2].

فهذه جملة ألفاظ الرواية على اختلافها من طرق الأصحاب، و ليس فيها اللفظ الذي نقله المصنّف، فكأنّه نقلها بالمعنى.

و خصّ المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في الرواية الصحيحة، أو حمل المطلق على المقيّد كما يحمل لفظ المملوك في الرواية الأخرى على المسلم أو المؤمن. و يجوز إبقاء كلّ واحد من الثلاثة على أصله، و حصول الثواب المذكور على عتق كلّ مملوك مؤمن أو مسلم أو مطلقا، ذكرا أو أنثى. و أن يخصّ ذلك بالذكر بقرينة تذكير لفظه، و تقييده بما في الرواية الأخرى، إلّا أن تقييد الصحيح بالمرسل لا يخلو عن نظر.

و روى العامّة في الصحيحين أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أيّما رجل أعتق امرءا مسلما استنقذ اللّه تعالى بكلّ عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» [3]. و في هذه الرواية التقييد بالإسلام و كون المعتق رجلا، لأن الامرأ مذكّر الامرأة فلا يتناول الأنثى. و في بعض ألفاظ رواياتهم عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أعتق رقبة أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا منه من النار


[1] الكافي 6: 180 ح 3، التهذيب 8: 216 ح 770، الوسائل 16: 5 ب «3» من أبواب العتق ح 1.

[2] الكافي 6: 180 ح 1، التهذيب 8: 216 ح 768، الوسائل 16: 2 ب «1» من أبواب العتق ح 1، مع اختلاف يسير.

[3] صحيح البخاري 3: 188، صحيح مسلم 2: 1148 ح 24، سنن البيهقي 10: 271.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست