اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 266
..........
عضوا من النار، لأن المرأة نصف الرجل» [1]. و في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال: «يعتق بكلّ عضو منه عضو من النار» [2].
فهذه جملة ألفاظ الرواية على اختلافها من طرق الأصحاب، و ليس فيها اللفظ الذي نقله المصنّف، فكأنّه نقلها بالمعنى.
و خصّ المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في الرواية الصحيحة، أو حمل المطلق على المقيّد كما يحمل لفظ المملوك في الرواية الأخرى على المسلم أو المؤمن. و يجوز إبقاء كلّ واحد من الثلاثة على أصله، و حصول الثواب المذكور على عتق كلّ مملوك مؤمن أو مسلم أو مطلقا، ذكرا أو أنثى. و أن يخصّ ذلك بالذكر بقرينة تذكير لفظه، و تقييده بما في الرواية الأخرى، إلّا أن تقييد الصحيح بالمرسل لا يخلو عن نظر.
و روى العامّة في الصحيحين أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أيّما رجل أعتق امرءا مسلما استنقذ اللّه تعالى بكلّ عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» [3]. و في هذه الرواية التقييد بالإسلام و كون المعتق رجلا، لأن الامرأ مذكّر الامرأة فلا يتناول الأنثى. و في بعض ألفاظ رواياتهم عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أعتق رقبة أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا منه من النار