اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 261
..........
و في تنصّف المهر لو كان قبل الدخول- حيث نجوّزه قبله- من حيث كونه فسخا من جهتها، إذ لم تحصل الفرقة إلّا بلعانها، أولا نظرا إلى اشتراكهما في السبب الموجب، إذ هو اللعان من الجانبين، نظر. و على الثاني يثبت الجميع، لأن تنصّفه قبل الدخول مشروط بالطلاق أو بدليل خاصّ.
تمَّ الجزء الرابع من كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، و فرغ من تسويده مصنّفه الفقير إلى اللّه تعالى زين الدين بن علي بن أحمد أواخر شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث و ستّين و تسعمائة حامدا مصلّيا مسلّما.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 261