responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 260

[العاشرة: إذا أخلّ [أحدهما] بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة]

العاشرة: إذا أخلّ [أحدهما] (1) بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصحّ. و لو حكم به حاكم لم ينفذ.

[الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ]

الحادية عشرة: فرقة اللعان (2) فسخ، و ليست طلاقا.


و حدّوا و لاعن الزوج، و إلّا حدّت هي. و كأنه قصد الجمع بذلك أيضا، و خصّ الردّ بحالة الدخول، لاشتمال روايته على لعان الزوج و هو مشروط بالدخول، فتعيّن حمل الأخرى على غيره. و لا وجه لهذا بعد ضعف الرواية عن مقاومة أدلّة القبول.

قوله: «إذا أخلّ أحدهما. إلخ».

(1) نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة [1] حيث ذهب إلى أن الحاكم إذا حكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان نفذ، و قام الأكثر مقام الجميع، و إن كان الحاكم مخطئا في الحكم. و ضعفه ظاهر، فإن الحكم حينئذ خطأ بالإجماع فلا ينفذ، كسائر الأحكام الباطلة باختلال بعض شروطها و أركانها.

قوله: «فرقة اللعان. إلخ».

(2) خالف في ذلك أبو حنيفة [2] أيضا، فجعلها فرقة طلاق. لنا: أنها تحصل بغير لفظ فضلا عن لفظ الطلاق، فكانت كفرقة الرضاع و الردّة. و تظهر الفائدة في عدم اشتراط جمعها لشرائط الطلاق، من كون الزوجة طاهرا من الحيض طهرا لم يقربها فيه، إلى غير ذلك من شرائطه، و فيما لو علّق ظهار امرأة أخرى بطلاق هذه فلاعنها.


[1] انظر المبسوط للسرخسي 7: 47- 48، حلية العلماء 7: 229.

[2] راجع المبسوط للسرخسي 7: 43- 44، اللباب في شرح الكتاب: 3: 77، روضة القضاة 3:

1034، شرح فتح القدير 4: 119، بدائع الصنائع 3: 245.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست