responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 24

و ما يحصل فيه (1) الأمران كفّارة اليمين. و هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.

و كفّارة الجمع (2) هي: كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما. و هي: عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا.


و في النذر على التردّد» يقتضي إيجاب الكفّارة المخيّرة في خلف العهد و النذر مطلقا، كما في حكمه إذا كان صوما فأفطره، لكن في الإفطار بجزم و في باقي أفراد النذر و مطلق العهد على تردّد. و قوله بعد ذلك: «و الواجب في كلّ واحدة عتق رقبة- إلى قوله- على الأظهر» يقتضي العود إلى ترجيح وجوب الكفّارة المخيّرة في الجميع بعد التردّد، و هو نظير ما يتّفق في قوله: فيه تردّد أظهره كذا.

قوله: «و ما يحصل فيه. إلخ».

(1) أي: يجتمع فيها [1] التخيير و الترتيب. فالأول في الخصال الثلاث الأول، و الثاني في الصيام، فإنه مرتّب على العجز عن الثلاث السابقة.

و الحكم في هذه الكفّارة محلّ وفاق بين المسلمين، من حيث إنها منصوصة [2] في القرآن.

قوله: «و كفّارة الجمع .. إلخ».

(2) المراد بالمؤمن هنا المسلم و من بحكمه، كولده الصغير و المجنون، و لا فرق فيه بين الذكر و الأنثى، و الحرّ و العبد. و يشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا، كما سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى.


[1] في الحجريّتين: فيه.

[2] المائدة: 89.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست