responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 23

..........


أو إطعام ستّين مسكينا» [1]. و هاتان الروايتان [1] ضعيفتا الإسناد، إلّا أنه لا معارض لهما.

و المفيد [3] جعلها ككفّارة قتل الخطأ. و لم نقف على مستنده.

و اضطرب كلام العلّامة في كلّ واحد من القواعد و الإرشاد، فأفتى في القواعد [4] أولا بأن كفّارة خلف العهد كبيرة مخيّرة مطلقا، ثمَّ أفتى في موضع [5] آخر من باب الكفّارات بأنها كفّارة يمين مطلقا. و في الإرشاد [6] أفتى أولا بالتفصيل في العهد كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفّارة رمضان و إلّا فكفّارة يمين، ثمَّ بعد ذلك أفتى بأنها كفّارة يمين مطلقا.

و لا يخفى أن المصير إلى التفصيل في النذر إنما هو لاختلاف الروايات و للتوصّل إلى الجمع بينها، و الأمر في العهد ليس كذلك، بل إما أن يحكم فيه بالكبيرة المخيّرة نظرا إلى ما ذكرناه من الروايات الخاصّة فيه، و إما أن يجعل فيه كفّارة يمين التفاتا إلى ضعفها و كونه كاليمين في الالتزام [7]، و لأصالة البراءة من الزائد.

ثمَّ عد إلى عبارة المصنّف. و اعلم أن قوله: «و كذا كفّارة الحنث في العهد،


[1] في هامش «و، ق»: «في طريق الاولى محمد بن أحمد، و هو مجهول، و في طريق الثانية إسماعيل مطلق، و حفص بن عمر و أبوه مجهولان. منه (قدّس سرّه)».


[1] التهذيب 8: 315 ح 1170، الاستبصار 4: 54 ح 187، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[3] المقنعة: 569.

[4] قواعد الأحكام 2: 144.

[5] قواعد الأحكام 2: 150.

[6] إرشاد الأذهان 2: 97 و 100.

[7] في «و»: الإلزام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست