responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 207

..........


على ذوي المروءات، فيبعد إيجابه.

و لا فرق بين أن يتيقّن مع ذلك أنها زنت و عدمه، بأن جوّز كونه من زوج آخر قبله أو وطء شبهة، و إن حرم قذفها في الثاني، لأن الغرض نفي الولد و رفع استلحاقه به، سواء كان لاحقا بغيره في نفس الأمر أم لا.

و لو اجتمعت شروط الإلحاق، بأن ولدته في المدّة التي بين أقلّ الحمل و أكثره من حين وطئه، لحق به ظاهرا، و حرم عليه نفيه و إن استراب به، بل و إن حقّق زناها، أو جاء الولد مخالفا له في الخلق و الخلق، بل مشابها لمن اتّهمها به، أو حقّق زناه بها، لأن الولد شرعا لاحق بالفراش، و العرق نزّاع، و قد روي أن رجلا قال للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال:

هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما لونها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق [1]؟

قال: نعم، قال: أنّى ترى ذلك؟ قال: نزعة عرق، قال: فلعلّ هذا نزعة عرق» [2].

و روى عبد اللّه بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أتى رجل من الأنصار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: هذه ابنة عمّي و امرأتي لا أعلم إلّا خيرا، و قد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف، لا أعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رأسه مليّا ثمَّ رفع بصره إلى السماء ثمَّ أقبل على الرجل فقال: يا هذا إنه ليس من أحد إلّا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة


[1] الأورق من الإبل: الّذي في لونه بياض إلى سواد. الصحاح 4: 1565.


[2] صحيح البخاري 7: 68، صحيح مسلم 2: 1137 ح 20، سنن النسائي 6: 178.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست