responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 206

و إذا عرف (1) انتفاء الحمل، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها، وجب إنكار الولد و اللّعان لئلّا يلتحق بنسبة من ليس منه.

و لا يجوز إنكار الولد للشبهة، و لا للظنّ، و لا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ.


يمكن إلحاق الولد به فيه- غيره، لأن ذلك يستلزم كونه منه أيضا، و هو في قوّة الاعتراف به فيلحق به، و إلّا فلا.

قوله: «و إذا عرف. إلخ».

(1) اختلال شروط إلحاق الولد قد يظهر للزوج و غيره، بأن ولدته بعد تزويجه بها كاملا لأقلّ من ستّة أشهر، فينتفي عنه حينئذ و إن لم ينفه، و لا يفتقر إلى اللّعان.

و قد يظهر للزوج خاصّة، كما لو ولدته لستّة أشهر فصاعدا من حين التزويج و خلوته بها، و لكنّه لم يدخل بها فيما بينه و بين اللّه تعالى في وقت يمكن إلحاقه به. و في هذا القسم يحكم بلحوقه به ظاهرا، و لا ينتفي عنه إلّا باللّعان، لأنها فراش و الولد لاحق بالفراش. و يجب عليه في هذا القسم نفيه، و لعانها لأجل ذلك، حذرا من أن يلحق بنسبة من ليس منه، و يترتّب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك من المحذورات التي لا ترتفع إلّا بنفيه.

و ربما قيل [1] بعدم وجوب نفيه، و إنما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي، و ذلك لأن في اقتحام اللّعان شهرة و فضيحة يصعب احتمالها


[1] في هامش «ق»: «هذا القول رأيته منسوبا إلى الشيخ و لم يحضرني ما استند إليه. نعم، هو قول لبعض الشافعيّة. حاشية بخطّه». و لكن لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ، و انظر روضة الطالبين 6: 304، كفاية الأخيار 2: 75.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست