responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 178

..........


يصادف ملكا و إن اشتمل على عقد، لا ما صادفه و إن حرم كوقت الحيض و الإحرام و الظهار، فلا تخرج به عن الإحصان. و كذا وطء الشبهة و مقدّمات الوطء مطلقا. و قيّدها بالدخول بها- مع ما سيأتي [1] من الخلاف في هذا الشرط- للتنبيه على موضع الوفاق، أو على ما يختاره.

و اشتراطه بدعوى المشاهدة يخرج ما إذا أطلق أو صرّح بعدمها. و هذا الشرط مذهب الأصحاب و بعض [2] العامّة. و وجهه- مع إطلاق الآية-: أنه شهادة به، و هي مشروطة بالمشاهدة. و به أخبار كثيرة منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول:

رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» [3]. و مثله حسنة محمد بن مسلم [4].

و يلزم من هذا الشرط أن الأعمى لو قذف زوجته حدّ، لعدم إمكان اللعان في حقّه من حيث عدم المشاهدة، و إنما يتوجّه لعانه بسبب نفي الولد.

و يشكل بإمكان علمه بدون المشاهدة. و اشتراط المشاهدة لو سلّم يمكن حمله على من يمكن في حقّه، أو على جعله كناية عن العلم بذلك، و أنه لا يكفي الظنّ المستند إلى القرائن أو الشياع منفردا. و ينبّه عليه سقوط


[1] في ص: 212.

[2] المدوّنة الكبرى 3: 114، الكافي لابن عبد البرّ 2: 610.

[3] الكافي 6: 163 ح 6، التهذيب 8: 187 ح 650، الاستبصار 3: 372 ح 1327، الوسائل 15: 594 ب «4» من أبواب اللعان ح 4.

[4] الكافي 6: 166 ح 15، التهذيب 8: 186 ح 648، الاستبصار 3: 372 ح 1326، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست