responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 179

..........


اللعان بقذف المشهورة بالزنا. و يؤيّده عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ.

و يمكن الفرق بين الشياع المجرّد و بين المنضمّ إلى القرائن المفيدة للعلم عادة، فإنه قد يذكره غير [1] ثقة فينتشر، أو يشيعه عدوّ لها أوله، أو من طمع فيها فخاب. كما لا يصحّ القذف بمجرّد القرينة، بأن يراها معه في خلوة، أو يراه يخرج من عندها، لأنه ربما دخل لخوف أو سرقة أو طمع، بخلاف ما إذا اجتمع الأمران، أو انضمّ إليهما أو إلى الشياع قرائن أفادت العلم. إلّا أن الأصحاب أطلقوا اشتراط المعاينة نظرا إلى ظاهر النصوص [2].

و أيضا فيمكن استناده إلى البيّنة أو إقرارها، و ذلك يسقط الحدّ عن الأجنبيّ، لسقوط الإحصان، و إن وجب التعزير، للإيذاء بتجديد ذكر الفاحشة.

و مقتضى العبارة أن الزوج ليس له إسقاطه باللعان، لفقد شرطه. و به صرّح الشيخ [3]- (رحمه الله)- و توقّف العلّامة في التحرير [4]، مقتصرا على نسبته إلى الشيخ.

و أما اشتراط عدم البيّنة فلظاهر قوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ [5] فإن مفهومه أنه لو كان له بيّنة لا يلاعن، لإمكان نفي الحدّ بإقامتها.


[1] في «ق، م» و الحجريّتين: عن ثقة.

[2] لاحظ الوسائل 15: 593 ب «4» من أبواب اللعان.

[3] المبسوط 5: 192.

[4] تحرير الأحكام 2: 66.

[5] النور: 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست