responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 17

و كفّارة من أفطر (1) يوما نذر صومه على أشهر الروايتين.

و كذا كفّارة الحنث في العهد. و في النذر على التردّد.

و الواجب في كلّ واحدة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، على الأظهر.


أيضا، فلا بأس بالعمل بمضمونه.

قوله: «و كفّارة من أفطر. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في كفّارة خلف النذر على أقوال:

أحدها: أنها كفّارة رمضان مطلقا. ذهب إليه الشيخان [1] و أتباعهما [2]، و المصنّف، و العلّامة في المختلف [3]، و أكثر المتأخّرين [4]، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) قال: «من جعل للّه عليه ألّا يركب محرّما سمّاه فركبه، قال: و لا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكينا» [5].

و ثانيها: أنها كفّارة يمين مطلقا. ذهب إليه الصدوق [6] و المصنّف في النافع [7]، لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن قلت: للّه عليّ كذا


[1] المقنعة: 562، النهاية: 570.

[2] راجع الكافي في الفقه: 225، المهذّب 2: 421، الوسيلة: 353.

[3] المختلف: 664.

[4] راجع كشف الرموز 2: 260، إيضاح الفوائد 4: 78، المهذّب البارع 3: 557.

[5] التهذيب 8: 314 ح 1165، الاستبصار 4: 54 ح 188، الوسائل 15: 575 ب «23» من أبواب الكفارات ح 7.

[6] الفقيه 3: 232.

[7] المختصر النافع: 208.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست