اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 17
و كفّارة من أفطر (1) يوما نذر صومه على أشهر الروايتين.
و كذا كفّارة الحنث في العهد. و في النذر على التردّد.
و الواجب في كلّ واحدة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، على الأظهر.
أيضا، فلا بأس بالعمل بمضمونه.
قوله: «و كفّارة من أفطر. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في كفّارة خلف النذر على أقوال:
أحدها: أنها كفّارة رمضان مطلقا. ذهب إليه الشيخان [1] و أتباعهما [2]، و المصنّف، و العلّامة في المختلف [3]، و أكثر المتأخّرين [4]، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) قال: «من جعل للّه عليه ألّا يركب محرّما سمّاه فركبه، قال: و لا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكينا» [5].
و ثانيها: أنها كفّارة يمين مطلقا. ذهب إليه الصدوق [6] و المصنّف في النافع [7]، لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن قلت: للّه عليّ كذا