responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 16

..........


كتابي [1] الأخبار و الصدوق [2] إلى أن ذلك مختصّ بمن أفطر على المحلّل، أما من أفطر على محرّم- يعني أفسد صومه به- فإن الواجب عليه كفّارة الجمع، لما رواه الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن عليّ بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: «قلت للرضا (عليه السلام): يا ابن رسول اللّه قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان و أفطر فيه ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة، فبأيّ الخبرين آخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان عليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم. و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال كفاه كفّارة واحدة» [3].

و طريق الرواية صحيح فيمن عدا ابن عبدوس، فحاله مجهول. قال في المختلف: «إن ابن عبدوس لا يحضرني حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها» [4]. و في التحرير جزم بصحّتها، فقال: «روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا (عليه السلام)» [5] و ساق الحديث. و ذكر ابن بابويه [6] أنه وجد ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أحد نوّاب صاحب الزمان (عليه السلام). و طريقه جيّد


[1] التهذيب 4: 208 ذيل ح 604، الاستبصار 2: 97 ذيل ح 315.

[2] الفقيه 2: 73 ح 317.

[3] الفقيه 3: 238 ح 1128، و انظر التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: 35 ب «10» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

[4] المختلف: 226- 227.

[5] تحرير الأحكام 2: 110.

[6] الفقيه 2: 73 ح 317.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست