responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 156

[السادسة: قال في المبسوط: المدّة المضروبة بعد الترافع]

السادسة: قال في المبسوط [1]: (1) المدّة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء. و فيه تردّد.


قوله: «قال في المبسوط. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن مدّة التربّص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء، ذهب إلى ذلك الشيخان [2] و الأتباع [3] و ابن إدريس [4] و العلّامة [5] في غير المختلف و الشهيد [6] و غيرهم [7].

و قال ابن أبي عقيل [8] و ابن الجنيد [9]: إنها من حين الإيلاء. و اختاره في المختلف [10] و ولده في الشرح [11]، و إليه يميل المصنّف في تردّده هنا. و هو الأقوى.

لنا: قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [12] رتّب التربّص على الإيلاء، فلا يشترط بغيره. و حسنة بريد بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يكون إيلاء إلّا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا


[1] المبسوط 5: 137.

[2] المقنعة: 522، النهاية: 527.

[3] راجع الكافي في الفقه: 302، المهذب 2: 302، الوسيلة: 336.

[4] السرائر 2: 720.

[5] إرشاد الأذهان 2: 58، تبصرة المتعلّمين: 149.

[6] غاية المراد: 228- 229، اللمعة الدمشقيّة: 129.

[7] انظر الجامع للشرائع: 487، المقتصر: 294.

[8] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 605.

[9] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 605.

[10] المختلف: 605.

[11] إيضاح الفوائد 3: 432.

[12] البقرة: 226.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست