responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 155

..........


فلو لم يقبل قوله فيه مع إمكان صدقه لزم الحرج. و لأن الأصل بقاء النكاح و عدم تسلّط الزوجة على نقضه بوجه من الوجوه. و يؤيّد ذلك رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّها، و يزعم أنه يمسّها، قال: يحلّف و يترك» [1]. و مثله في تقديم قوله في الإصابة المخالف للأصل ما لو ادّعى العنّين إصابتها في المدّة أو بعدها.

ثمَّ إذا حلف على الإصابة و طلّق و أراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه قال في التحرير: «الأقرب أنه لا يمكّن، و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطء على قياس الخصومات» [2] من أن البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر، و إنما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلّة، و هي منتفية هنا، كما لو اختلفا في الرجعة ابتداء.

و هذا التفريع لابن الحدّاد [3] من الشافعيّة، و وافقه الأكثر، و استقربه العلّامة في التحرير. و هو- مع اشتماله على الجمع بين المتناقضين- لا يتمّ على أصولنا من اشتراط الدخول في صحّة الإيلاء. قال الشهيد (رحمه الله): «ما سمعنا فيه خلافا، و إنما فرّعوه على أصلهم من عدم اشتراطه، و مع ذلك فلهم وجه آخر بأنه يمكّن من الرجعة، و يصدّق في الإصابة للرجعة كما يصدّق فيها، لدفع التفريق، لأن في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا». و هذا أوجه.


[1] التهذيب 8: 8 ح 25، الوسائل 15: 547 ب «13» من أبواب الإيلاء.

[2] تحرير الأحكام 2: 63.

[3] انظر روضة الطالبين 6: 231، 232.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست