responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 138

..........


إذا مضت تنحلّ اليمين و لا مطالبة بعد انحلالها، و أثر كونه مؤليا في هذه الصورة أنه يأثم بإيذائها و الإضرار بها بقطع طمعها بالحلف عن الوطء في المدّة المذكورة.

و لو فرض كونه تاركا وطأها مدّة قبل الإيلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أزيد من ذلك، و لا تنحلّ بذلك اليمين، لأن الإيلاء لا ينحلّ بذلك.

الثاني: أن يقيّد الامتناع عن الوطء بأمر مستقبل لا يتعيّن وقته، فينظر إن كان المعلّق به أمرا يعلم تأخّره عن أربعة أشهر- كما لو قال: حتى يقدم فلان، أو حتى آتي مكّة، و المسافة بعيدة لا تقطع في أربعة أشهر- أو يستبعد في الاعتقادات حصوله في أربعة أشهر و إن كان محتملا- كما لو قال: حتى يخرج الدجّال أو يأجوج و مأجوج، أو تطلع الشمس من المغرب- فهو مؤل، نظرا إلى اليقين بحصول الشرط- و هو مضيّ أربعة أشهر قبل مجيء الغاية- في الأول، و غلبة الظنّ بوجوده في الثاني و إن كان محتملا في نفسه.

و مثله قوله: ما بقيت، فإنه و إن كان محتملا لموته في كلّ وقت و لا ظنّ يقتضي بقاءه أربعة أشهر، إلّا أن ذلك موجب لحصول اليأس مدّة العمر، فهو كما لو قال: لا أجامعك أبدا، فإن أبد كلّ إنسان عمره.

و لو قال: ما بقي فلان، فوجهان:

أحدهما: أنه كذلك، لأن الموت المعجّل كالمستبعد في الاعتقادات، فيلحق بالتعليق بخروج الدجّال و نحوه.

و الثاني: عدمه، لأنه كالتعليق بالمرض و دخول الدار، و هو ممكن على

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست