responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 137

[الرابع: في أحكامه]

الرابع: في أحكامه و هي مسائل:

[الاولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم]

الاولى: لا ينعقد الإيلاء (1) حتى يكون التحريم مطلقا، أو مقيّدا بالدوام، أو مقرونا بمدّة تزيد عن أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلّا بعد انقضاء مدّة التربّص يقينا أو غالبا، كقوله [و هو] بالعراق:

حتى أمضي إلى بلاد الترك و أعود، أو يقول: ما بقيت.

و لا يقع لأربعة أشهر فما دون، و لا معلّقا بفعل يقتضي قبل هذه المدّة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء.


قوله: «لا ينعقد الإيلاء. إلخ».

(1) الحالف على الامتناع من وطء زوجته إما أن يطلق الامتناع فيحمل على التأبيد، فبه [1] يحصل الانتفاء المطلق و يكون مؤليا. و إما أن يقيّده بالتأبيد، فهو ضرب من التأكيد. و إما أن يقيّده بالتّأقيت إما بزمان مقدّر، أو بالتعليق بأمر مستقبل لا يتعيّن وقته. فهنا قسمان:

الأول: أن يقدّره بزمان، نظر فإن كان أربعة أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، و الذي جرى يمين، و تنحلّ بعد المدّة، و ليس لها المطالبة كما إذا امتنع من غير يمين. قيل: و الحكمة في تقدير المهلة بهذه المدّة، و لم تتوجّه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها: أن المرأة تصبر عن الزوج مدّة أربعة أشهر و بعد ذلك يفنى صبرها أو يشقّ عليها الصبر.

و يكفي في الزيادة عن الأربعة مسمّاها و لو لحظة. و لا يشترط كون الزيادة بحيث تتأتّى المطالبة في مثلها، لكن إذا قصرت كذلك لم تتأتّ المطالبة، لأنها


[1] في «د» و إحدى الحجريّتين: فيه فيحصل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست