responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 107

[المقصد الرابع: في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب]

المقصد الرابع: في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب.

و هي مسائل:

[الاولى: من وجب عليه شهران متتابعان]

الاولى: من وجب عليه شهران [متتابعان] (1) فإن صام هلالين فقد أجزأه و لو كانا ناقصين. و إن صام بعض الشهر، و أكمل الثاني، اجتزأ به و إن كان ناقصا، و يكمل الأول ثلاثين. و قيل: يتمّ ما فات من الأول.

و الأول أشبه.


قوله: «من وجب عليه شهران. إلخ».

(1) إذا أراد صوم الشهرين، فإن ابتدأ من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي، لأنه المراد عند الإطلاق شرعا، إلّا أن يمنع من حمله عليه مانع، و هو منتف هنا. فإن جاء ناقصا كفى، و إن أكمل الشهرين كذلك اقتصر على الهلالين و إن كانا ناقصين.

و إن شرع فيه في أثناء الشهر- و يتحقّق ذلك بمضيّ يوم منه فصاعدا- اعتبر ذلك الشهر الذي ابتدأ فيه بالعدد و هو ثلاثون يوما، لعدم إمكان حمله على الهلالي هنا. ثمَّ إن استمرّ بعد دخول الشهر الثاني إلى آخره فالأقوى احتساب الثاني بالهلال، و إكمال الأول ثلاثين من الثالث. أما الأول فلصدق اسم الشهر عليه، فلا مانع من حمله على الهلالي. و أما الثاني فلبنائه من حين الشروع فيه على أنه عددي، فيلزم إكماله ثلاثين. و لا يتعيّن إكماله من الشهر الذي يليه، لأن الغرض من الإكمال يحصل سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، لكن إكماله منه يلزم منه اختلال الشهر الثاني و جعله عدديّا مع إمكان جعله هلاليّا على أصل وضعه، بخلاف إكماله من الثالث، فكان أولى.

و القول الآخر- الذي نقله المصنّف- أنه يكفي إكمال الأول من الثالث بقدر ما فات من الشهر الأول خاصّة. فلو فرض كونه ناقصا و قد مضى منه عشرة أيّام

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست