اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 105
[الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين]
الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين (1) مدّ لكلّ مسكين، و لو كان قادرا على المدّين. و من فقهائنا من خصّ المدّ بحال الضرورة. و الأول أشبه.
[الثالثة: كفّارة الإيلاء]
الثالثة: كفّارة الإيلاء (2) مثل كفّارة اليمين.
[الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ]
الرابعة: من ضرب مملوكه (3) فوق الحدّ استحبّ له التكفير بعتقه.
انفردوا، للعموم [1]. و يستحبّ الجديد، و يجزي غيره، إلّا أن ينسحق أو يتخرّق.
قوله: «الإطعام في كفّارة اليمين. إلخ».
(1) قد تقدّم [2] في صحيحة الحلبي ما يدلّ على إجزاء المدّ مطلقا. و القول بالتفصيل للشيخ [3]. و قد تقدّم [4] الخلاف في الكفّارة المرتّبة، و المختار فيهما واحد.
قوله: «كفّارة الإيلاء. إلخ».
(2) لأن الإيلاء يمين خاصّة، و هو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما سيأتي [5] تفصيله، و إنما يتميّز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة، أما الكفّارة فواحدة.
قوله: «من ضرب مملوكه. إلخ».
(3) هذا الحكم ذكره الشيخ [6] و أتباعه [7]. و المستند صحيحة أبي بصير عن أبي