responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 105

[الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين]

الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين (1) مدّ لكلّ مسكين، و لو كان قادرا على المدّين. و من فقهائنا من خصّ المدّ بحال الضرورة. و الأول أشبه.

[الثالثة: كفّارة الإيلاء]

الثالثة: كفّارة الإيلاء (2) مثل كفّارة اليمين.

[الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ]

الرابعة: من ضرب مملوكه (3) فوق الحدّ استحبّ له التكفير بعتقه.


انفردوا، للعموم [1]. و يستحبّ الجديد، و يجزي غيره، إلّا أن ينسحق أو يتخرّق.

قوله: «الإطعام في كفّارة اليمين. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] في صحيحة الحلبي ما يدلّ على إجزاء المدّ مطلقا. و القول بالتفصيل للشيخ [3]. و قد تقدّم [4] الخلاف في الكفّارة المرتّبة، و المختار فيهما واحد.

قوله: «كفّارة الإيلاء. إلخ».

(2) لأن الإيلاء يمين خاصّة، و هو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما سيأتي [5] تفصيله، و إنما يتميّز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة، أما الكفّارة فواحدة.

قوله: «من ضرب مملوكه. إلخ».

(3) هذا الحكم ذكره الشيخ [6] و أتباعه [7]. و المستند صحيحة أبي بصير عن أبي


[1] لاحظ ص: 103 تجد الأحاديث عامّة في ذلك.

[2] في ص 103، هامش (3).

[3] النهاية: 569.

[4] في ص: 91.

[5] في ص: 125 و بعدها.

[6] النهاية: 573.

[7] راجع المهذّب 2: 424.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست