responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 104

..........


و الشيخ [1] جمع بين هذه الأخبار بحمل وجوب الثوبين على من يقدر عليهما، و وجوب الواحد على من لا يقدر إلّا عليه. و هو حمل بعيد ليس في الأخبار إشعار به. و لو جمع بينها [2] بحمل الثوبين على الأفضليّة و الثوب على الإجزاء كان أجود. و يمكن ترجيح الثوبين مطلقا بأن خبرهما الصحيح أصحّ من خبر أبي بصير الصحيح، لاشتراك أبي بصير، و صحّته إضافيّة كما بيّنّاه [3] مرارا، بخلاف صحيح الحلبي، و باقي الأخبار شواهد، لأنها ضعيفة الإسناد أو مرسله، فإن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (عليه السلام) مشترك بين الثقة و غيره، و خبر حسين بن سعيد مرسل، و معمر بن عثمان مجهول، لكن يعضده إطلاق الكسوة في الآية [4]، فإنها صادقة بالثوب الواحد.

و اعلم أن المعتبر في الثوب أو الثوبين ما يتحقّق به الكسوة عرفا، كالجبّة و القميص و الإزار و السراويل و المقنعة للأنثى، دون المنطقة و الخفّ و القلنسوة.

و أقلّه ما يستر العورتين، كالمئزران اعتيد لبسه و إلّا فلا. و لو صلح كسوة للصغير دون الكبير كفى إن دفعه بنيّة الصغير دون الكبير. و المعتبر في جنسه ما يعدّ معه كسوة عرفا، كالقطن و الكتّان و الصوف، و الحرير للنساء، و الفرو و الجلد المعتادين، و كذا القنّب و الشعر إن اعتيدا [5]، و إلّا فلا. و تجزي كسوة الصغار و إن


[1] التهذيب 8: 296 ذيل ح 1095، الاستبصار 4: 52 ذيل ح 178.

[2] في «د، و، م»: بينهما.

[3] انظر ج 8: 50، و ج 9: 143 و 534.

[4] المائدة: 89.

[5] كذا في «د» و في سائر النسخ: اعتاداه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست