responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 101

..........


و التحرير [1].

و خامسها: اشتراط الإيمان كذلك و العدالة. و هو قول ابن إدريس [2]، لأنه جعل مصرفها مصرف الزكاة، و اشترط في مستحقّ الزكاة العدالة.

و دليل هذه الأقوال كلّها راجع إلى دليلهم في الزكاة، و الملازمة ممنوعة.

و قول المصنّف هنا هو الأقوى.

و اعلم أنّ المصنّف لم يبيّن في الكتاب ما يعتبر في المستحقّ زيادة على الإسلام، و لا ريب في اعتبار المسكنة، لأنها منصوص الآية [3]، و لا يتعدّى إلى غيره من أصناف مستحقّي الزكاة غير الفقير حتى الغارم، و إن استغرق دينه ماله إذا ملك مئونة السنة. و كذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة، و إلّا ففي جواز أخذه نظر، من حيث إنه حينئذ في معنى المسكين، و من أنه قسيم له مطلقا. و يظهر من الدروس [4] جواز أخذه لها حينئذ. و اختلف في الفقير، و الأقوى جواز دفعها إليه، إما لكونه أسوء حالا كما ذهب إليه بعضهم [5]، أو لأن كلّ واحد من المسكين و الفقير يدخل في الآخر حيث ينفرد بالذكر، و إنما يبحث عن الأسوء حالا منهما على تقدير الاجتماع كآية [6] الزكاة.


[1] تحرير الأحكام 2: 112.

[2] انظر السرائر 3: 70 و ج 1: 457- 458.

[3] المجادلة: 4.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 189.

[5] انظر الخلاف 4: 229 مسألة (10)، الوسيلة: 128، السرائر 1: 456.

[6] التوبة: 60.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست