responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 100

..........


و ثانيها: اشتراطه مع الإمكان، فإن لم يجد تمام العدّة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين. و هو قول الشيخ في النهاية [1]، و قوّاه في المختلف [2]. و ليس عليه نصّ بخصوصه، لكنّه حمله على الزكاة، فقد اختلفت الأخبار في اعتبار الإيمان فيها، فجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على المستضعف.

و ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا. و هو قول الشيخ في المبسوط [3] و العلّامة في الإرشاد [4]. أمّا [في] [5] المبسوط فإنه جعل مصرفها مصرف زكاة الفطرة، و قد جوّز صرف زكاة الفطرة إلى المستضعف، و حمل الروايات الدالّة على جواز صرفها إلى غير أهل الولاية على المستضعف منهم. و أما في الإرشاد فإنه منع من إعطائها المخالف، و استحبّ فيه أن يكون من المؤمنين و أولادهم، فبقي المستضعف خارجا عن القسمين و يقتضي جواز إطعامه منها.

و رابعها: اشتراط الإيمان حتى لو لم يجد أخّرها إلى أن يتمكّن. و هو قول ابن الجنيد [6] و ابن البرّاج [7] و ابن إدريس [1] و العلّامة في القواعد [9]


[1] السرائر 3: 74، و لكن احتجّ على اشتراط الإيمان بأن مصرفها مصرف الزكاة، فيرجع قوله هذا و المذكور له في القول الخامس- في الصفحة التالية- إلى قول واحد.


[1] النهاية: 569- 570.

[2] المختلف: 668.

[3] المبسوط 6: 208، و ج 1: 242.

[4] إرشاد الأذهان 2: 100.

[5] من هامش «و» بعنوان ظاهرا.

[6] لم نعثر عليه.

[7] المهذّب 2: 415.

[9] قواعد الأحكام 2: 148.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست