responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 47

ينوي بها ما في ذمّته. و كذا لو صلّى بطهارة ثمَّ أحدث، و جدد طهارة (1) ثمَّ صلّى أخرى، و ذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.

و لو صلّى الخمس بخمس طهارات، و تيقن أنه أحدث عقيب احدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض (2). ثلاثا و اثنتين و أربعا، و قيل: يعيد خمسيا، و الأول أشبه (3).

[و أما الغسل]

و أما الغسل ففيه الواجب و المندوب

[فالواجب ستة أغسال]

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة التي تثقب الكرسف، و النفاس، و مس الأموات من الناس قبل تغسيلهم و بعد بردهم، و غسل الأموات.

و بيان ذلك في خمسة فصول:


حصل الإخلال فيها فتسلم الأخرى، و الحدث يبطل ما قبله من الطهارات، فلو وقع بعد الثانية أبطلهما معا.

قوله: «و كذا لو صلّى بطهارة ثمَّ أحدث و جدّد طهارة. إلخ».

(1) المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي، و هو فعل الطهارة مرّة ثانية، لا الشرعي الذي هو إعادة الطهارة قبل الحكم بفساد الأولى، إذ الفرض تخلّل الحدث بين الطهارتين. و الحكم هنا بإعادة الصلاتين- مع الاختلاف- و الاكتفاء بواحدة مطلقة- مع الاتفاق- ثابت على جميع الأقوال، لكون الطهارتين مبيحتين.

قوله: «أعاد ثلاث فرائض».

(2) لأن المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفي برباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا، و صبح و مغرب. و يتخيّر في تقديم أيّها شاء. و يتخيّر في الرباعية بين الجهر و الإخفات. و يردّد فيها بين الأداء و القضاء إن وقعت في وقت العشاء.

قوله: «و قيل: يعيد خمسا، و الأول أشبه».

(3) قوي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست