responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48

[الأول في الجنابة]

الأول في الجنابة و النظر في السبب، و الحكم، و الغسل.

[أما سبب الجنابة]

أما سبب الجنابة فأمران:

الإنزال، إذا علم أن الخارج منيّ، فإن حصل ما يشتبه به، و كان دافقا تقارنه الشهوة و فتور الجسد (1) وجب الغسل. و لو كان مريضا كفت الشهوة و فتور الجسد في وجوبه. و لو تجرّد عن الشهوة و الدفق- مع اشتباهه- لم يجب (2). و إن وجد على جسده أو ثوبه منيّا، وجب الغسل، إذا لم يشركه في الثوب غيره (3).


قوله: «و كان دافقا تقارنه الشهوة و فتور الجسد».

(1) ظاهر العبارة توقّف الحكم بكون الخارج منيّا على اجتماع الأوصاف الثلاثة، و ليس ذلك شرطا، بل إنما ذكرها جميعا لتلازمها غالبا، فلو اتّفق انفكاك بعضها عن بعض كفى أحدها، كما في المريض فإن قوّته لما كانت ضعيفة لم يخرج منه المنيّ بدفق، فاكتفي فيه بالوصفين. و ربما كان بدنه فاترا قبل الخروج فتكفي الشهوة وحدها، و قد عبّر به بعض الأصحاب. و الحاصل أن أحدها كاف متى اتفق. و المراد بالدفق خروجه بدفع و تصابّ، و بفتور الجسد انكسار الشهوة بعد خروجه.

قوله: «و لو تجرّد عن الشهوة و الدفق مع اشتباهه لم يجب».

(2) قد يفهم منه أن بعض الخواص الثلاثة غير كاف في الحكم بكونه منيّا. فإن المتخلّف عما ذكر هنا هو فتور الجسد. و إنما كان كذلك لبعد انفكاك الخاصتين الأخريين معا عن هذه. و من ثمَّ قال «مع اشتباهه» فإن التقييد بالاشتباه يدل على أنه يمكن كون الخارج منيّا مع تخلّفهما أيضا.

قوله: «وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره».

(3) يتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه لا بالتناوب، بل يحكم به لذي

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست