responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 46

و من جدّد وضوءه بنية الندب (1)، ثمَّ صلّى، و ذكر أنّه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة و الصلاة صحيحتان (2). و إن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما (3). و لو صلّى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولى بناء على الأوّل (4). و لو أحدث عقيب طهارة منهما، و لم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، و إلا فصلاة واحدة (5)،


القائل بإعادة جاهل الأصل مطلقا، أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنه من غير شعور به.

قوله: «و لو جدد وضوءه بنية الندب».

(1) احترز بتقييد التجديد بنية الندب عما لو نذر التجديد، فإنه يرفع الحدث حينئذ عند المصنف لاشتراطه بنية الوجوب لا الاستباحة، بخلاف ما لو فعله مندوبا فإنه لا يرفع عند المصنف.

قوله: «فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة و الصلاة صحيحتان».

(2) لصحة طهارة منهما قطعا، و هي رافعة على ذلك القول.

قوله: «و إن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما».

(3) لاحتمال كون الإخلال من الطهارة الأولى فلا يرفع الثانية لعدم نية الاستباحة فيها، و كذا لو اشترطنا نية الوجوب لا غير، كما ذهب إليه المصنف في هذا الكتاب [1] و كان ينبغي له التفريع على مذهبه أيضا.

قوله: «و لو صلّى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأوّل».

(4) لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية لتعقّبها لطهارة صحيحة منهما. و على الثاني يعيد الصلاتين معا. و كذا على مذهبه.

قوله: «و لو أحدث عقيب طهارة منهما و لم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا و إلا فصلاة واحدة. إلخ».

(5) هذا تفريع على الأول كما في نظائره. و على القولين الأخيرين يعيد الجميع كما في الإخلال. و الفرق بين الإخلال و الحدث أن الإخلال إنما يبطل الطهارة التي


[1] صرّح به في ص 33.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست