responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 412

[و العاملون]

و العاملون و هم عمال الصدقات (1). و يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات:

التكليف، و الإيمان، و العدالة، و الفقه (2). و لو اقتصر على ما يحتاج اليه منه جاز. و أن لا يكون هاشميا (3).


الأصحاب [1] من ذلك ما لو تبيّن كون المدفوع اليه عبد الدافع، فإنه لا يجزي مطلقا لعدم خروجها من ملك الدافع فيجري مجرى عزلها من غير تسليم، و فيه نظر، لأن الأخبار مطلقة [2] و العلة مشتركة فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر، و الاكتفاء في الشرط بالظاهر و تعذّر الارتجاع مشترك.

قوله: «و هم عمال الصدقات».

(1) اي الساعون في تحصيلها و تحصينها، بأخذ، و كتابة، و حساب، و قسمة، و حفظ، و رعي، و نحو ذلك.

قوله: «و الفقه».

(2) انما يشترط الفقه فيمن يتولى ما يفتقر اليه. و لا يشترط فيه الفقه المطلق، بل المتعلق بالزكاة و هو المراد بقول المصنف: «و لو اقتصر على ما يحتاج إليه.

إلخ» و اكتفى المصنف في المعتبر له بسؤال العلماء [3]، و استحسنه في البيان [4].

قوله: «ان لا يكون هاشميا».

(3) نقل الشيخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلك لأنه يأخذ السهم اجرة لا زكاة و هو أهل للإجارة [5]، و هو نظر في مقابلة النص [6] فلا يسمع.


[1] كالعلامة في التذكرة 1: 245، 527 و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 30 و الحاشية على الشرائع:

99.

[2] الكافي 3: 546 ح 2، التهذيب 4: 102 ح 290 و 291، الوسائل 6: 147 ب «2» من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 2.

[3] المعتبر 2: 571.

[4] البيان: 194.

[5] المبسوط 1: 248.

[6] الكافي 4: 58 ح 5، الوسائل 6: 185 ب «29» من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست