responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 413

و في اعتبار الحرية تردّد (1). و الإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو اجرة (2) عن مدة مقدّرة.

[و المؤلّفة قلوبهم]

وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هم الكفار الذين يستمالون الى الجهاد، و لا نعرف مؤلفة غيرهم (3).


قوله: «و في اشتراط الحرية تردد».

(1) منشؤه أن العمل تكسّب، و العبد صالح له، و أن سهم العامل و ما قبله في الآية [1] مملوك لمكان اللام، و العبد ليس أهلا له. و فيه نظر، لجواز كونه للاستحقاق أو الاختصاص، بل قال بعض محقّقي العربية: إن مرجع المعاني الثلاثة إلى الاختصاص أولى لدخولها فيه، و حذرا من الاشتراك، و حينئذ فلا يلزم من عدم ملكه عدم اختصاصه أو استحقاقه للسهم بسبب العمل و ان كان المالك هو المولى. و الحق أن الاختصاص في الآية أولى لاقتضاء السياق ذلك، و هو قوله تعالى وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰاتِ [2] و لأن مطلق الاختصاص قدر مشترك بين المعاني الثلاثة و هو خير من الاشتراك و المجاز، و اتفاق الأصحاب على ان الآية لبيان المصرف يحققه.

قوله: «و الإمام بالخيار بين ان يقرر له جعالة أو اجرة».

(2) و لا يشترط حينئذ أن يحصل قدر ما عين له أو يزيد عليه، بل ان حصل ذلك، و الا أتم له الإمام من بيت المال، و لو لم يسمّ له شيئا جاز أيضا و أعطاه ما يراه كباقي الأصناف، روي ذلك عن الصادق (عليه السلام) [3].

قوله: «و لا نعرف مؤلفة غيرهم».

(3) أشار بذلك الى ما ذكره بعض الأصحاب [4] من أن المؤلفة يجوز كونهم مسلمين أيضا، إمّا بان يكون لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في


[1] التوبة: 60.

[2] التوبة: 58.

[3] الكافي 3: 563 ح 13، المقنعة 43 مرسلا، التهذيب 4: 108 ح 311، الوسائل 6: 144 «1» من أبواب المستحقين للزكاة ح 4.

[4] السرائر 1: 457 و قد نسبه الى المفيد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست