responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 411

و هو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة (1). و لو دفعها اليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن (2). و إن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، و لا يلزم الدافع ضمانها (3)، سواء كان الدافع المالك، أو الإمام، أو الساعي. و كذا لو بان أن المدفوع اليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته (4)، أو هاشمي، و كان الدافع من غير قبيله.


قوله: «جاز صرفها اليه على وجه الصلة».

(1) و ينوي عند وصولها اليه، أو إلى وكيله، أو بعده مع بقاء عينها على ملكه.

قوله: «ارتجعت مع التمكن».

(2) المراد بارتجاعها ما يعم العين و المثل أو القيمة مع تعذرها. و حكم القيمة هنا كالغصب. و لو وجدها معيبة أخذها مع أرش العيب. هذا كله مع تصريح الدافع بكونها زكاة، اما لو دفعها اليه و لم يعلمه فلا ضمان.

قوله: «و ان تعذرت كانت ثابتة في ذمة الآخذ و لا يلزم الدافع ضمانها».

(3) هذا مع اجتهاد الدافع، و إلا ضمن. و هل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله على وجه يجوز دفعها اليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله و نحوه، أم لا بدّ من الاستقصاء بحيث لو كان الأمر بخلاف ذلك لظهر عادة؟ يحتمل الأول، لأنه المعتبر في جواز الدفع و المعروف شرعا، فالأمر بالدفع إليه يقتضي الإجزاء، و عدم الاجتهاد فيه دفعها اليه من غير سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيي من قبولها صلة، ثمَّ يظهر انه كان قد خرج عن الاستحقاق قبلها. و وجه الثاني انه المتعارف من الاجتهاد عرفا، فتركه:

الاكتفاء بقوله و نحوه، و هذا أجود، فإن الدفع بدون الاجتهاد بالمعنى الأول غير مجز مطلقا، و الكلام هنا في الضمان لو ظهر غير مستحق لا غير.

قوله: «أو ممن تجب عليه نفقته».

(4) اي يرتجع مع الإمكان و مع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد. و استثنى جماعة من

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست