responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 335

[الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له]

الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، و في حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو (1).

[الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة]

الثانية: أخذ السلاح واجب (2) في الصلاة، و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، و الجواز أشبه. و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز (3).


و اختار في القواعد الثاني [1].

قوله: «كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، و في حال الانفراد ما تقدم في باب السهو».

(1) هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه [2]، و المصنف لا يقول به، و لا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها و بين غيرها.

و يمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الامام، و قد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتمّ الحكم على مذهبه.

قوله: «أخذ السلاح واجب».

(2) للأمر به في الآية [3] المقتضي للوجوب. و لو ترك أخذه حينئذ اثم و لم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.

قوله: «و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز».

(3) إلا مع الضرورة فيجب و يصلي بحسب الإمكان. و لو بالإيماء. و لو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.


[1] قواعد الأحكام 1: 48.

[2] الخلاف 1: 463 مسألة 206.

[3] النساء: 102.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست