اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 335
[الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له]
الاولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، و في حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو (1).
[الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة]
الثانية: أخذ السلاح واجب (2) في الصلاة، و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، و الجواز أشبه. و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز (3).
قوله: «كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، و في حال الانفراد ما تقدم في باب السهو».
(1) هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه [2]، و المصنف لا يقول به، و لا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها و بين غيرها.
و يمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الامام، و قد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتمّ الحكم على مذهبه.
قوله: «أخذ السلاح واجب».
(2) للأمر به في الآية [3] المقتضي للوجوب. و لو ترك أخذه حينئذ اثم و لم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.
قوله: «و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز».
(3) إلا مع الضرورة فيجب و يصلي بحسب الإمكان. و لو بالإيماء. و لو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.