اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 334
فيحرمون و يدخلون معه في ثانيته و هي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال و نهض من خلفه فأتموا و جلسوا، فتشهّد بهم و سلّم (1).
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، و توقّع الإمام للمأموم حتى يتمّ، و إمامة القاعد بالقائم.
و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلّى بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين، و إن شاء بالعكس (2). و يجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
[و أما أحكامها]
و أما أحكامها ففيها مسائل:
و قوى في الذكرى عدم الوجوب لأن قضية الائتمام إنما هو في الركعة الاولى و قد انقضت [1] و هو حسن، و الأول خيرة الدروس [2]، و هو أحوط.
قوله: «فتشهد بهم و سلّم».
(1) و يجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام)[3]، و إن كان المشهور الأول.
قوله: «و إن شاء بالعكس».
(2) لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما [4] لكن اختلف في أيهما أفضل، و المشهور الأول، بل لم يذكر الأكثر غيره، و هو المروي من فعل علي (عليه السلام)[5]، و فيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة، و تقارب الفرقتين في إدراك الأركان مع الامام.