responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 334

فيحرمون و يدخلون معه في ثانيته و هي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال و نهض من خلفه فأتموا و جلسوا، فتشهّد بهم و سلّم (1).

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، و توقّع الإمام للمأموم حتى يتمّ، و إمامة القاعد بالقائم.

و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلّى بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين، و إن شاء بالعكس (2). و يجوز أن يكون كل فرقة واحدا.

[و أما أحكامها]

و أما أحكامها ففيها مسائل:


و قوى في الذكرى عدم الوجوب لأن قضية الائتمام إنما هو في الركعة الاولى و قد انقضت [1] و هو حسن، و الأول خيرة الدروس [2]، و هو أحوط.

قوله: «فتشهد بهم و سلّم».

(1) و يجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) [3]، و إن كان المشهور الأول.

قوله: «و إن شاء بالعكس».

(2) لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما [4] لكن اختلف في أيهما أفضل، و المشهور الأول، بل لم يذكر الأكثر غيره، و هو المروي من فعل علي (عليه السلام) [5]، و فيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة، و تقارب الفرقتين في إدراك الأركان مع الامام.


[1] الذكرى: 262.

[2] الدروس: 52.

[3] الكافي 3: 456 ح 2، الفقيه 1: 293 ح 1337، التهذيب 3: 172 ح 380، الوسائل 5: 479 ب «2» من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 1.

[4] راجع الوسائل الباب المذكور. فالحديث رقم «2» يدل على اختصاص الفرقة الأولى بركعتين و الأحاديث «1، 3، 4، 6» تدل على العكس.

[5] لم نعثر عليه في مظانه أورده في الذكرى: 263.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست