responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 336

[الثالثة: إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين]

الثالثة: إذا سها الامام (1) سهوا يوجب السجدتين، ثمَّ دخلت الثانية معه، فإذا سلّم و سجد، لم يجب عليها اتباعه.

[و أما صلاة المطاردة]

و أما صلاة المطاردة (2) و تسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة (3)- فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا، أو راكبا.

و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثمَّ يستمر إن أمكنه، و إلا استقبل بما أمكن و صلى مع التعذر إلى أيّ الجهات أمكن.


قوله: «إذا سها الإمام. إلخ».

(1) هذا مبني على مذهب الشيخ أيضا. و يلزم الطائفة الأولى السجود حينئذ فيشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم، و على ما اختاره المصنف لا يجب على إحداهما.

قوله: «و أما صلاة المطاردة».

(2) جعل صلاة المطاردة قسمية لصلاة الخوف- مع أنها من جملة أقسامها- إما بناء على ملاحظة كونها تسمى صلاة شدة الخوف لا صلاة مطلق الخوف كما أشار إليه المصنف، أو يكون عطفها عليها في قوله «صلاة الخوف و المطاردة» من باب عطف أعظم الأفراد، و أدخلها على اسم الجنس لمزيد الاهتمام، كعطف جبرئيل على الملائكة، و النخل و الرمان على الفاكهة، و هذا أولى فإن شدة الخوف قسم من مطلق الخوف.

قوله: «ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة».

(3) الضابط في تسويغها أن لا يمكن فعل الصلاة على الوجوه المقرّرة في أنواع صلاة الخوف، بل يفتقر كل منهم الى القتال، أو لا يأمن الحاجة إليه في حالة الصلاة، فيصلّون رجالا و ركبانا على حسب الإمكان. و قد جوّز الأصحاب الجماعة فيها و إن اختلفت الجهة، بشرط أن لا يتقدم المأموم على الامام صوب مقصده.

و الفرق بينهم و بين المختلفين في الجهة أن كل جهة هنا قبلة في حق المضطر إليها

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست