responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 205

أو سبح الله و هلله و كبره بقدر القراءة (1)، ثمَّ يجب عليه التعلم. و الأخرس يحرك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه (2).

و المصلي في كل ثالثة و رابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد و إن شاء سبح، و الأفضل للإمام القراءة.

و قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض، مع سعة الوقت و إمكان التعلم للمختار، و قيل: لا يجب، و الأولى أحوط. و لو قدم السورة على الحمد، أعادها أو غيرها بعد الحمد (3).


أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه. و لو لم يعلم شيئا من غيرها كرر ما علمه منها.

قوله: «أو سبح الله و هلله و كبره بقدر القراءة».

(1) و يجب فيه ما يجزي في الأخيرتين وفاقا للذكرى [1]، و يكرره بقدر الفاتحة، و ينبغي أن ينوي به البدلية عن القراءة، و كذا ما تقدم من الابدال. و لو تعذر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة. و لو أمكن الائتمام وجب مقدما على البدل، كما أنه لو أمكنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم عليه، و لو أمكن من غيرها قدم على الذكر، و لا يكفي القراءة منه مع إمكان الحفظ.

قوله: «و يعقد بها قلبه».

(2) أي بالقراءة بأن ينوي بقلبه و بحركة لسانه كونهما بدلا منها. و كذا يجب الإشارة بالإصبع، و مثله القول في باقي الأذكار. و ما يوجد في عبارات الأصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل على ما ذكرناه لعدم وجوب فهم المعنى على الصحيح فضلا عن الأخرس.

قوله: «و لو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد».

(3) مع عدم التعمد، و إلا بطلت الصلاة. و الجاهل عامد. و إعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع إعادة الحمد كما ذكره جماعة، و الأجود الاكتفاء بالحمد لا


[1] الذكرى: 187.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست