اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 206
و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم (1)، و لا ما يفوت الوقت بقراءته (2)، و لا أن يقرن بين سورتين، و قيل: يكره (3)، و هو الأشبه.
و يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح، و في أوليي المغرب و العشاء، و الإخفات في الظهرين، و ثالثة المغرب، و الأخيرين من العشاء.
و أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح (4) السمع إذا استمع.
وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لإعادتها، بل تعاد السورة لا غير.
قوله: «و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم».
(1) فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العمد، و الناسي يرجع إلى غيرها متى ذكر و إن تجاوز النصف. و لو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثمَّ قضاها بعد الصلاة. و احترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءة أحدهما فيها، و يسجد لها إذا تلاها كما سيأتي [1] [و يستحب أن يقرأ الحمد ثمَّ يركع ان كانت في آخر السورة] [2].
قوله: «و لا ما يفوت الوقت بقراءته».
(2) فيبطل مع العلم بمجرد الشروع و إن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل و إن تجاوز النصف.
قوله: «و قيل: يكره».
(3) هذا إذا لم يعتقد المشروعية و إلا حرم قطعا. و يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة و إن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها و مثله تكرار الحمد.
قوله: «و أقل الجهر أن يسمعه الصحيح القريب».
(4) لا بد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية و إظهار ليتحقق الفرق بينه و بين السر عرفا، بحيث لا يجتمعان في مادة إذ هما- كما ذكره جماعة من الأصحاب [3]- حقيقتان متضادتان، و الحوالة فيهما على العرف.