responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 206

و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم (1)، و لا ما يفوت الوقت بقراءته (2)، و لا أن يقرن بين سورتين، و قيل: يكره (3)، و هو الأشبه.

و يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح، و في أوليي المغرب و العشاء، و الإخفات في الظهرين، و ثالثة المغرب، و الأخيرين من العشاء.

و أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح (4) السمع إذا استمع.


وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لإعادتها، بل تعاد السورة لا غير.

قوله: «و لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم».

(1) فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العمد، و الناسي يرجع إلى غيرها متى ذكر و إن تجاوز النصف. و لو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثمَّ قضاها بعد الصلاة. و احترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءة أحدهما فيها، و يسجد لها إذا تلاها كما سيأتي [1] [و يستحب أن يقرأ الحمد ثمَّ يركع ان كانت في آخر السورة] [2].

قوله: «و لا ما يفوت الوقت بقراءته».

(2) فيبطل مع العلم بمجرد الشروع و إن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل و إن تجاوز النصف.

قوله: «و قيل: يكره».

(3) هذا إذا لم يعتقد المشروعية و إلا حرم قطعا. و يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة و إن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها و مثله تكرار الحمد.

قوله: «و أقل الجهر أن يسمعه الصحيح القريب».

(4) لا بد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية و إظهار ليتحقق الفرق بينه و بين السر عرفا، بحيث لا يجتمعان في مادة إذ هما- كما ذكره جماعة من الأصحاب [3]- حقيقتان متضادتان، و الحوالة فيهما على العرف.


[1] في ص 212.

[2] من نسخة «ج» فقط.

[3] منهم العلامة في النهاية 1: 471، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 260.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست