responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 204

و كذا إعرابها (1). و البسملة آية منها، تجب قراءتها معها. و لا يجزي المصلي ترجمتها. و يجب ترتيب كلماتها و آيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا أعاد، و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع (2)، و إن ركع مضى في صلاته و لو ذكر.

و من لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها، و إن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها (3)،


أما المنفصل فإنه مستحب، و كذا أوصاف القراءة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و غيرها، كما نبه عليه الشهيد ((رحمه الله)) في بعض مصنفاته [1].

قوله: «و كذا إعرابها».

(1) المراد بالاعراب عند الإطلاق الرفع و النصب و الجر و الجزم، و في حكمها صفات البناء و هي الضم و الفتح و الكسر و السكون. و كأن المصنف أطلق الاعراب على ما يشملهما تغليبا أو توسعا. و لا فرق في البطلان بتغير الاعراب و البناء بين كونه مغيرا للمعنى أو لا.

قوله: «و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع. إلخ».

(2) إنما يستأنف القراءة إذا لم يتحصل منها ما يمكن البناء عليه، أو أمكن مع الإخلال بالموالاة، أما لو انتفى الأمران كما لو قرأ آخر الحمد، ثمَّ قرأ أولها ثمَّ ذكر، بنى على ما قرأه آخرا، و يستأنف ما قبله لحصول الترتيب و الموالاة.

قوله: «فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها فإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها».

(3) إنما يقرأ ما تيسر منها مع تسميته قرآنا كالآية و نحوها، و إلا لم يعتد به. و يجب أن يعوض عن الفائت من غيرها مع الإمكان. و يجب كونه بقدر الباقي منها فزائدا في الحروف لا في الآيات، و مراعاة الترتيب بين ما علمه و بين البدل، فإن علم الأول


[1] الألفية و النفلية: 116.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست