اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 160
الراحلة، سفرا أو حضرا، و إلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.
و يسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
[الرابع: في أحكام الخلل]
الرابع: في أحكام الخلل، و هي مسائل:
[الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد]
الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح، و إلا فعليه الإعادة (1).
[الثانية: إذا صلى إلى جهة]
الثانية: إذا صلى إلى جهة اما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثمَّ تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، و إلا أعاد في الوقت، و قيل: إن بان أنه استدبرها أعاد (2) و إن خرج الوقت. و الأول أظهر.
قوله: «فإن عول على رأيه لأمارة وجدها و إلا فعليه الإعادة».
(1) لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة و إلى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه. و المراد بالأمارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد، أو على شيء نصبه له المبصر فتبين خلافه.
قوله: «فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية و إلا أعاد في الوقت و قيل: إن بان أنه استدبر أعاد».
(2) المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار، و لو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين و اليسار، فلو فرض خط آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة و حادة فما كان منه بين خط اليمين و اليسار و خط القبلة فهو الانحراف المغتفر، و ما كان منه بين خط الاستدبار و خط اليمين و اليسار فهو بحكم اليمين و اليسار لا الاستدبار. و إنما كان كذلك لأن
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 160