responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 161

فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال (1)، إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم و لا إعادة.

[الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى]

الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف (2) الاجتهاد، و إلا بنى على الأول.


الخبر [1] الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة، و هو لا يتحقق إلا بما ذكر. و ما اختاره المصنف من الإعادة في الوقت خاصة مطلقا هو الأجود لضعف الرواية [2] الدالة على التفصيل.

قوله: «فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال».

(1) لوجوب الإعادة في الوقت أو مطلقا. و ينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا، و إلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، و المفروض عدم وجوبه.

قوله: «إذا اجتهد لصلاة ثمَّ دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف».

(2) رد بذلك على الشيخ ((رحمه الله)) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الامارات [3]. و القولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضور صلاة أخرى، و في المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها.

و اعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أ كان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: «ثمَّ دخل وقت أخرى» أخص من المدعى، فلو قال: «لا يتعدد الاجتهاد بتعدد


[1] الكافي 3: 285 ح 8، التهذيب 2: 48 ح 159، الاستبصار 1: 298 ح 1100، الوسائل 3:

229 ب «10» من أبواب القبلة ح 4.

[2] الرواية السابقة.

[3] المبسوط 1: 81.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست