اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 161
فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال (1)، إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم و لا إعادة.
[الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى]
الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثمَّ دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف (2) الاجتهاد، و إلا بنى على الأول.
الخبر [1] الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة، و هو لا يتحقق إلا بما ذكر. و ما اختاره المصنف من الإعادة في الوقت خاصة مطلقا هو الأجود لضعف الرواية [2] الدالة على التفصيل.
قوله: «فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال».
(1) لوجوب الإعادة في الوقت أو مطلقا. و ينبغي أن يقيد ذلك بكون الاستئناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا، و إلا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء، و المفروض عدم وجوبه.
قوله: «إذا اجتهد لصلاة ثمَّ دخل وقت أخرى فإن تجدد عنده شك استأنف».
(2) رد بذلك على الشيخ ((رحمه الله)) حيث أوجب تجديده مطلقا ما لم يعلم بقاء الامارات [3]. و القولان آتيان في طلب المتيمم الماء عند حضور صلاة أخرى، و في المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها.
و اعلم أن موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى سواء أ كان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للأولى كالظهرين أم لا، فالعبارة عنه بقوله: «ثمَّ دخل وقت أخرى» أخص من المدعى، فلو قال: «لا يتعدد الاجتهاد بتعدد