اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 159
أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلا. و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا (1) مع ضيق الوقت.
و لو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع و السجود في فرائض الصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، و قيل:
لا، و هو الأشبه (2).
[الثالث: ما يستقبل له]
الثالث: ما يستقبل له.
و يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، و عند الذبح، و بالميت عند احتضاره و دفنه و الصلاة عليه.
و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها (3). و يجوز أن يصلي على
قوله: «و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا».
(1) و يجب عليه الاقتصار على ما يتأدى به الحاجة كما يجب ذلك في الراكب، و التحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الإمكان.
قوله: «هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا قيل: نعم و قيل:
لا، و هو الأشبه».
(2) هذا هو الأجود، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض» [1]. و لا فرق بين المعقولة و المطلقة. و في حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها. و لو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال، و استيفاء الأفعال بحسب الإمكان.
قوله: «و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها».
(3) ظاهرة جواز فعلها الى غير القبلة اختيارا مطلقا، و الأصح أنه مقصور على الماشي و الراكب لا غير. و لا فرق فيهما بين الحاضر و المسافر، و يوميان للركوع و السجود برأسهما، ثمَّ بالعين مع عدم إمكان ما هو أتم منه.
[1] التهذيب 3: 308 ح 952، الوسائل 3: 236 ب «14» من أبواب القبلة ح 1.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 159