responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 43

ولا يتحمل الإمام فيهما عن المأموم عن المأموم قراءة ولاتسبيحا.

وحجتنا على هذاكله نصوص أئمتنا وهم اعدال الكتاب (عليهم السلام) على أن قراءة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل من الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ثاب في الصحاح والمسانيد كلها من حديث أبي قتادة الحرث بن ربعي وغيره، والأصل فيما يفعله في صلاته (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الوجوب [1] لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): صلوا كما رأيتموني أصلي، ولئن ثبت عنه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فقد ثبت عنه أيضاً الذكر فيهما وصورته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مأثوراً من طرق الأئمة من عترته الطاهرة. وقد يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص الموجود في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والمسانيد اذ شكاه أهل الكوفة إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فقال سعد: والله لقد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرم عنها، فأركد ـ أطيل القيام بقراءة الفاتحة والسورة ـ في الركعتين الاوليين. وأخف في الركعتين الأخريين ـ أي أسرع فيهما اقتصاراً على التسبيح أو الفاتحة مجردة عن غيرها ـ والله تعالى أعلم.


[1] كما نص عليه الإمام السندي في تعليقه على حديث سعد من صحيح البخاري الذي أشرنا إليه في الأصل.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست