responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 44

تكبيرة الاحرام

أجمع الامامية ـ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة ـ على أن تكبيرة الاحرام ركن من كل فريضة وكل نافلة لا تنعقد الصلاة إلا بها. وصورتها ـ الله اكبر ـ خاصة فلو افتتح المصلي صلاته بتسبيح الله أو تهليله أو بقول الله كبير أو الله الاكبر أو الله أعظم أو نحوها لايصح. فضلاً عن رطانتها باحدى اللغات الأعجمية وحسبنا في ثبوت افتراضها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفتتح صلاة من صلواته كلها إلا بها، وقد عرفت قريباً أن الأصل فيما يفعله في صلاته (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما هو الوجوب لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

على أن افتراضها ثابت في الكتاب والسنة واجماع الأمة قال الله تعالى: «وربك فكبر» وقد انعقد الاجماع على أن المراد به تكبيرة الاحرام لان الأمر لوجوب، وغيرها ليس بواجب اجماعاً. وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه أبو داود في سننه.

وقال الحنفية ان التحريم ليس ركناً في الصلاة وإنما هو متصل بالقيام

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست