responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 42

علمه الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال له: «افعل ذلك في صلاتك كلها» [1].

وقد عرفت رأينا في هذا الحديث اذ قلنا انا لا نقيم له وزنا…

والذي عليه الإمامية ـ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة ـ ان قراءة الفاتحة بالعربية الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كل فرض ونفل[2] على المنفرد والامام، أما المأموم فيتحمل القراءة عنه إمامه [3] وأما الركعتان الأخريان فيجب فيهما إما قراءة الفاتحة أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما


[1] قال الامام النووي الشافعي في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرحه لصحيح مسلم: والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) للاعرابي الذي لم يحسن صلاته افعل ذلك في صلاتك كلها. قلت: وقد تعلم أن النووي والشافعي وغيرهما من يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا يتسنى له اعتبار حديث أبي هريرة الا بحمل قوله فيه: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن على خصوص الفاتحة.

[2] يجب عندنا في كل من الركعتين الأوليين من الفرائض الخمس قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث أبي قتادة وقد أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره، ويجوز عندنا ترك السورة في بعض الأحوال بل قد يجب مع ضيق الوقت ونحوه من موارد الضرورة، أما النافلة فيجب فيها الفاتحة فقط ومعنى وجوبها فيها أنها شرط في صحتها.

[3] لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث مأثور عند الجمهور من عدة طرق تجده في مبحث قراءة الفاتحة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وتجد ثمة القول بمنع المأموم عن القراءة مأثوراً عن أمير المؤمنين والعبادلة في ثمانين من كبار الصحابة، بل تجد القول بفساد صلاة المأموم إذا قرأ خلف إمامه مأثوراً عن عدة أخرى من الصحابة.

والأحوط عندنا بل الأقوى للمأموم ترك القراءة في الركعتين الاوليين من الاخفاتية، وكذا في الاوليين من الجهرية اذا سمع من صوت إمامه ولو الهمهمة عملا بقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون). أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز للمأموم بل استحب له القراءة.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست