responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 71

ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

______________________________________________________

قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن مسلم.

واستشكل المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ في حاشية الكتاب الحكم من أصله ، بأن هدي السياق صار نحره متعينا فكيف يجوز بيعه [١]. وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على ذلك ، ولولاه لتعين القول بوجوب ذبحه في مكانه ، كما دل عليه إطلاق تلك الأخبار.

قوله : ( ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ).

مقتضى العبارة أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء ، إن لم يكن منذورا للصدقة. واستقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والإطعام [٢]. ولا بأس به ، لإطلاق قوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) [٣] المتناول لهدي التمتع وغيره.

قوله : ( ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ).

الضمير يرجع إلى هدي السياق. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين المتبرع به أو المتعين بالنذر وشبهه ، وإنما لم يضمنه إذا سرق من غير تفريط ، لأنه كالأمانة ، ومن شأن الأمانة أن لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل‌


[١] لا يحضرنا الآن حاشية الشرائع ولكنه موجود في جامع المقاصد ١ : ١٧٢.

[٢] الدروس : ١٢٩.

[٣] الحج : ٣٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست