قصر الحكم عليه
إلى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن
مسلم.
واستشكل المحقق
الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في حاشية الكتاب الحكم من أصله ، بأن هدي السياق صار نحره متعينا فكيف يجوز
بيعه [١]. وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على ذلك ، ولولاه لتعين القول بوجوب ذبحه في
مكانه ، كما دل عليه إطلاق تلك الأخبار.
قوله
: ( ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ).
مقتضى العبارة أن
الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء ، إن
لم يكن منذورا للصدقة. واستقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب
الأكل منه والإطعام [٢]. ولا بأس به ، لإطلاق قوله تعالى ( فَكُلُوا
مِنْها وَأَطْعِمُوا )[٣] المتناول لهدي التمتع وغيره.
قوله
: ( ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ).
الضمير يرجع إلى
هدي السياق. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين المتبرع به أو المتعين بالنذر
وشبهه ، وإنما لم يضمنه إذا سرق من غير تفريط ، لأنه كالأمانة ، ومن شأن الأمانة
أن لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن
محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل
[١] لا يحضرنا الآن
حاشية الشرائع ولكنه موجود في جامع المقاصد ١ : ١٧٢.