responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 70

______________________________________________________

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : « لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » [١].

وفي الحسن عن الحلبي ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » [٢].

ومورد الروايتين الهدي الواجب ، ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ، وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه ، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي ، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره. وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر [٣] ، غير جيد ، فإن صحيحة الحلبي مصرحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر ، وباقي الروايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدي ، والعطب يتناول الكسر وغيره ، بل ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر ، قال في القاموس : عطب كفرح هلك ، والبعير والفرس انكسر [٤].

وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم ، وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب‌


[١] التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٨٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ١٢٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٤.

[٣] المسالك ١ : ١١٨.

[٤] القاموس المحيط ١ : ١١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست