والذي وقفت عليه
في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهالسلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين
بثمنه في هدي؟ قال : « لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » [١].
وفي الحسن عن
الحلبي ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه
ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » [٢].
ومورد الروايتين
الهدي الواجب ، ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ، وأما الهدي
المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية
تدل عليه ، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي ،
سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره. وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين
العجز والكسر [٣] ، غير جيد ، فإن صحيحة الحلبي مصرحة بالذبح والتعليم على
هذا الوجه مع الكسر ، وباقي الروايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدي ، والعطب
يتناول الكسر وغيره ، بل ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر ، قال في القاموس :
عطب كفرح هلك ، والبعير والفرس انكسر [٤].
وبالجملة
فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره
وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم ، وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل
فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب
[١] التهذيب ٥ : ٢١٧
ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٨٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١٧
ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ١٢٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٤.