responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 72

______________________________________________________

اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال : « إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » [١] وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء » [٢].

وربما تناولت العبارة بإطلاقها الواجب المطلق ، كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا عينه في فرد فسرق ، وقد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة ، كالدين إذا رهن عليه رهن فإن الحق يتعلق بالذمة والرهن ، فمتى تلف الرهن استوفى من الدين ، وقال : إنه لا يعلم فيه خلافا [٣].

ويستفاد من قول المصنف : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، أنه لو كان ذهابه بتفريط ضمنه مطلقا. وهو كذلك ، لتعين ذبحه وصرفه في الأكل والإطعام كما سبق.

وأورد المحقق الشيخ علي في حواشي الكتاب على هذا الحكم أنه مناف لما سبق من قوله : ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ، لأنه إذا لم يتعين للصدقة جاز له التصرف فيه كيف شاء ، فكيف يضمنه مع التفريط. قال : ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب إقامة بدله مطلقا فرط فيه أم لا [٤]. وهو إيراد ضعيف ، لعدم المنافاة بين الأمرين ، فإن هدي السياق وإن لم يتعين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعا ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه ، فيجب عليه ذبح‌


[١] التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ١٠ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٣٠ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٣٠ ح ١.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٩.

[٤] نقله عنه الشهيد في المسالك ١ : ١١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست