لا نعرف فيه خلافا
[١]. ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي
يقول : لكل شهر عمرة » [٢].
وأمّا أنّ أفضلها
ما وقع في رجب فيدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل أي العمرة أفضل ، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟
فقال : « لا بل عمرة في رجب أفضل » [٣] وما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء ، وأفضل
العمرة عمرة رجب » [٤].
ويتحقق العمرة في
رجب بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » [٥].
قوله
: ( ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ، ولو كان في غير
أشهر الحج لم يجز ).
أما عدم جواز نيّة
التمتع إذا وقعت العمرة المفردة في غير أشهر الحج فظاهر ، لأنّ عمرة التمتع لا تقع
في غير أشهر الحج إجماعا ، وأمّا جواز نية التمتع إذا وقعت المفردة في أشهر الحج ،
فيدل عليه روايات ، منها صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من دخل
مكة معتمرا