responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 463

ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم ولو كان في أشهر الحج لم يجز.

______________________________________________________

لا نعرف فيه خلافا [١]. ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي يقول : لكل شهر عمرة » [٢].

وأمّا أنّ أفضلها ما وقع في رجب فيدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل أي العمرة أفضل ، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا بل عمرة في رجب أفضل » [٣] وما رواه الكليني في الصحيح أيضا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب » [٤].

ويتحقق العمرة في رجب بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » [٥].

قوله : ( ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ).

أما عدم جواز نيّة التمتع إذا وقعت العمرة المفردة في غير أشهر الحج فظاهر ، لأنّ عمرة التمتع لا تقع في غير أشهر الحج إجماعا ، وأمّا جواز نية التمتع إذا وقعت المفردة في أشهر الحج ، فيدل عليه روايات ، منها صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من دخل مكة معتمرا‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٦٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٥ أبواب العمرة ب ٦ ح ٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٩ أبواب العمرة ب ٣ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٥٣٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٠ أبواب العمرة ب ٣ ح ١٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٩ أبواب العمرة ب ٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست