responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 464

ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به.

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة.

ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام.

ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.

______________________________________________________

مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة » وقال : « ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج » [١] ومقتضى الرواية جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج بمعنى إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم يكن ينوبها التمتع ، وعلى هذا فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة عليه بنذر وشبهه كما ذكره الشارح قدس‌سره [٢].

قوله : ( ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين أن تكون واجبة أو مندوبة ، وهو كذلك ، وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلا.

قوله : ( ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه ).


[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٧ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.

[٢] المسالك ١ : ١٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست